الشيخ محمد الجواهري
325
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
ثمّ لا إشكال في أن حجّه عن الغير لا يكفيه عن نفسه ( 1 ) بل إمّا باطل كما عن المشهور أو صحيح عمّن نوى عنه كما قوّيناه . وكذا لو حج تطوعاً ( 2 ) لا يجزئه عن حجّة الاسلام في الصورة المفروضة .
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 302 قال : « من وجبت عليه حجّة الإسلام لا يجوز أن يحج عن غيره ، ولا يجوز له أن يحجّ تطوعاً فإن تطوّع وقعت عن حجّة الإسلام » . ( 2 ) بل عدم الإجزاء هو الصحيح كما سيأتي .